اتفاقية كامبالا والتزامات الجماعات المسلحة

تفرض اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين (كامبالا) التي تُوُصِّل إليها في تشرين الأول/أكتوبر 2009 أطر العمل الحالية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القوانين غير الملزمة كالمعايير الإرشادية حول النزوح. لذلك، تفرض اتفاقية كامبالا الالتزامات على الدول الأطراف "لاحترام وضمان احترام" كل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعني "ضمان الاحترام" أنه يتعين على الدول الأطراف التأكد من أن الجماعات المسلحة من غير الدول[1] لا تتدخل في تمتع النازحين  بحقوق الإنسان ولا تعيق حماية المدنيين، بمن فيهن النازحين .

وفي حالات النزاعات غير الدولية، يكون تنظيم سلوك الدولة والجماعة من غير الدول على حدٍ سواءٍ من خلال المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وأهم نصوص القانون الإنساني الدولي، التي تعد جزءاًً لا يتجزأ من القانون العرفي الدولي[2].

التزامات الجماعات المسلحة من غير الدول

لا تعمد اتفاقية كامبالا إلى فرض الالتزامات الإيجابية على الجماعات المسلحة لحماية حقوق الإنسان. لكنها تؤكد الاتفاقية، في المادة 7 وعنوانها "حماية ومساعدة النازحين في حالات النزاع المسلح"، على قابلية تطبيق إطار العمل السابق للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي الذي ينص على أن "حماية ومساعدة النازحين  وفقاً لهذه المادة يجب وأن يخضعان للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي".

وهو يقر أنه في حالات النزاع غير الدولية، تسيطر الجماعات المسلحة في الغالب على السكان المدنيين بمن فيهم النازحين. وتفرض المادة 7 (5) عدداً من الالتزامات السلبية على الجماعات المسلحة كي تمنعها من المشاركة في هذه الجرائم:

  • التهجير  التعسفي[3]
  • إعاقة تقديم الحماية والمساعدة للنازحين تحت أي ظرف من الظروف.
  • حرمان النازحين من حقهم في العيش في ظروف مرضية كريمة، بما في ذلك الحق في الأمن والإصحاح، والطعام والماء والصحة والمأوى وتفريق أفراد الأسرة الواحدة.
  • إعاقة حركة النازحين داخل مناطق السكن وخارجها.
  • تجنيد الأطفال أو الطلب منهم أو السماح لهم بالمشاركة في الأعمال العدوانية تحت أي ظرف من الظروف.
  • التجنيد القسري للأشخاص أو اختطاف أو احتجاز الرهائن أو المشاركة في الاستعباد الجنسي والاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.
  • إعاقة المساعدات الإنسانية وتمرير جميع شحنات الإغاثة والمعدات والكوادر للنازحين. 
  • مهاجمة عمال الإغاثة الإنسانية أو الإضرار بهم أو بالموارد أو المواد الأخرى الموزعة لمساعدة أو منفعة النازحين  أو تدمير مثل هذه المواد أو مصادرتها أو تبديدها.
  • انتهاك الحرمة المدنية والإنسانية للأماكن التي يحتمي بها النازحون أو التسلل إلى مثل هذه الأماكن.

وتفرض المادة 5 (11) على الدول الأطراف الالتزام بأن "...تتخذ الإجراءات التي تهدف إلى ضمان عمل الجماعات المسلحة وفقاً لالتزاماتها وفقاً للمادة 7"، والتي بدورها تنص على خضوع "حماية ومساعدة النازحين  وفقاً لهذه المادة إلى القانون الدولي وخاصة القانون الإنساني الدولي" (المادة 7 (3))". كما تنص الاتفاقية على أنه يتعين على الدول الأطراف إدانة أعضاء الجماعات المسلحة جنائياً عن أفعالهم التي تنتهك حقوق النازحين وفقاً للقانون الدولي والقانون الوطني" (المادة 7 (4)).

تعزيز حماية النازحين

تعزز اتفاقية كامبالا حماية النازحين في ثلاثة صور مختلفة، أولاً: لا تنص اتفاقية كامبالا على إمكانية انتقاص أحكامها[4] في أوقات الطوارئ في البلاد، ذلك لأن اتفاقية كامبالا برمّتها تظل سارية في جميع الأوقات. ولا يمكن للدول الأطراف أو الجماعات المسلحة دعم وجود النزاعات المسلحة لتجنب التزامات حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تضع اتفاقية كامبالا حداً لتطبيق المادة 7. لذلك، وحتى في الحالات التي لا يصل فيها العنف المسلح لمستوى النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى تطبيق المادة 3 العامة أو في أكبر الاحتمالات تطبيق البروتوكول الإضافي، وتمتثل الجماعات المسلحة من غير الدول للالتزامات المنصوص عليها وفقاً للمادة 7 من اتفاقية كامبالا، ولا يجب التدخل في حقوق النازحين الأساسية.

وفي نهاية الأمر، وحيثما ينجم النزوح عن النزاعات بين دولة وواحدة أو أكثر من الجماعات المسلحة، فإنَّ هذه الجماعات المسلحة لديها دور محدد في إنهاء النزوح. وتنص الاتفاقية على أنه يتعين على الدول الأعضاء "السعي لتضمين المعايير ذات الصلة والمضمنة بهذه الاتفاقية في مفاوضات واتفاقيات السلام بهدف إيجاد الحلول المستدامة لمشكلة النزوح ." (المادة 3 (2) (هـ)).

الطريق إلى الأمام

توصلت دراسة حديثة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه في حين يبقى القانون الإنساني الدولي إطار العمل القانوني المناسب لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلحة، فهيما زالت بحاجة إلى الدعم في بعض المجالات منها حماية النازحين من قبل الدولة وكذلك من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول على حد سواء. ويعد تضمين المعايير الإرشادية في القانون المحلي كما يطالب به بروتوكول النازحين لميثاق البحيرات العظمى على سبيل المثال، واحدة من الآليات المتاحة لتحقيق ذلك[5].

وتقدم اتفاقية كامبالا بديلاً لتحقيق هذا الهدف للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء الثلاثة والخمسين. والآن، يلزم إيلاء الاهتمام على ضمان سريان الاتفاقية التي تستلزم تصديق 15 دولة من الدول الأعضاء[6] وتنفيذها في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، يجب على الدول الأطراف وشركائها، بما فيها وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومفاوضي السلام، الوصول إلى الجماعات المسلحة من غير الدول كي توعيها بالتزاماتها وفقاً لاتفاقية كامبالا[7].

وفيما يتعلق بالصكوك الأخرى للقانون الإنساني الدولي، سيبقى التحدي الأهم مراعاة الجماعات المسلحة من غير الدول للمفاوضات وعملية اتخاذ القرار التي لم يشاركوا في أي منها، وهي أيضاً تحقق التزاماتها. وفي العديد من المواقف، تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الصليب/ الهلال الأحمر الوطنية الأفضل للتعاون مع الجماعات المسلحة من غير الدول من أجل التوعية بالاتفاقية القائمة والأساليب التي تعيق بها تحركات هذه الجماعات، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وجماعات المناصرة الممثلة للأفراد الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاعات الداخلية.

كاتينكا ريدربوس (katinka.ridderbos@nrc.ch) محللة إقليمية في مركز رصد النزوح التابع للمجلس النرويجي للاجئين (http://www.internal-displacement.org).

 

لمزيد من المعلومات حول اتفاقية كامبالا، يُرجى زيارة: http://www.internal-displacement.org/kampala-convention  



[1]  تحدد اتفاقية كامبالا الجماعات المسلحة من غير الدول بأنها "القوات المسلحة المنشقة أو الجماعات المسلحة الأخرى المنظمة والتي تختلف عن القوات المسلحة التابعة للدولة" (المادة 1 (هـ)).

[2]  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، Customary International Humanitarian Law القانون الإنساني الدولي العرفي، مطبعة جامعة كامبريدج، 2005

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/pcustom.htm

[3]  انظر أيضاً ماريا ستافروبولو http://www.fmreview.org/DRCongo/stavropoulou.htm

[4]  انتقاص القانون هو إبطال مؤقت لهذا القانون، بصورة كلية أو جزئية، وفقاً للظروف الخاصة.

[5]  http://tinyurl.com/GreatLakes-IDP-Protocol دخلت اتفاقية البحيرات العظمى حيز النفاذ في 2008 وصودق عليها من قِبل 10 من الدول الأعضاء وعددها 11 للمؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى.

النسخة الفرنسية: http://tinyurl.com/GreatLakes-IDP-Protocol-Fr

[6]  اعتباراً من يناير 2011، صادق على الاتفاقية أربعة دول هي: تشاد وسيراليون وأوغندا وزامبيا. انظر قائمة الدول الموقعة على الاتفاقية على الرابط التالي:  http://tinyurl.com/Kamala-Convention-status

[7]  انظر المادة رقم 5.4 من الدليل الخاص بمنظمات المجتمع المدني حول اتفاقية كامبالا التي نشرها مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي: www.internal-displacement.org/publications/au-guide وهو متاح باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.