اللاجئون االمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الجندر ومزدوجي الجنس : الحالة البرازيلية

السياسات العامة التي وضعت للدفاع عن الأشخاص الـ (إل جي بي تي آي) غير كافية وغير فاعلة للحد من العنف الناجم عن رهاب المثلية الجنسية في البرازيل.

للبرازيل باع طويل في توفير المأوى والحماية للأشخاص المضطهدين لأسباب سياسية وعرقية واجتماعية. وتبعاً لتوجيهات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بتعريف "الجماعة الاجتماعية" كمجموعة مترابطة ومستضعفة، يتشارك أفرادها السمات الأساسية للهوية، أقرت اللجنة الوطنية للاجئين في البرازيل (CONARE[1]) بأنه يتعين اعتبار الأقليات الجنسية كجماعة اجتماعية لأغراض تطبيق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وقانون اللاجئين البرازيلي[2].

وعند تحليل مسألة الخوف الذي له ما يبرره  من الاضطهاد كأساس لطلب اللجوء، تضع اللجنة الوطنية للاجئين في البرازيل في الاعتبار عند تقييم المخاطر المحتملة على حياة أو حرية طالب اللجوء ما إذا كانت بلده الأصلية تجرِّم العلاقات الجنسية المثلية.. فلا تزال هناك 78 دولة من إجمالي 193 دولة تجرِّم تشريعاتها الممارسات الجنسية بالتراضي بين الراشدين من نفس الجنس. وتتراوح العقوبات بين عدد من الجلدات (كما في إيران) أو الحبس مدة شهرين (كما في الجزائر) إلى السجن مدى الحياة (كما في بنغلاديش) أو حتى الإعدام (كما في إيران وموريتانيا والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن)[3]. وبالمقارنة، في مايو/أيار 2011، أكدت المحكمة العليا في البرازيل على أن للأزواج المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المختلفين بالجنس، بما في ذلك الحق في المعاملة بشكل عادل والحق في عدم التمييز ضدهم.

إلا أن السياسات العامة التي وضعت للدفاع عن الأشخاص الـ (إل جي بي تي آي) غير كافية وغير فاعلة للحد من العنف الناجم عن رهاب المثلية الجنسية في البرازيل. ويستمر العنف ضد المثليات والمثليين، بما في ذلك القتل، في الارتفاع. ولا تملك البرازيل قانوناً لتجريم الكراهية، كما أنه لا توجد بها أي مؤسسات عامة أو مشروعات خاصة لرصد وقوع الجرائم وأحداث العنف المبنية على رهاب المثلية الجنسية. ومنذ عشر سنوات لا يزال هناك مشروع قانون لتجريم رهاب المثلية الجنسية ينتظر البت به في مجلس النواب الوطني.

وفي غضون ذلك، يعني الاعتراف بالأقليات الجنسية كجماعة اجتماعية، فيما يتعلق بطلب اللجوء والحصول عليه استمرار قانون اللاجئين في البرازيل ومعاهدة اللاجئين لعام 1951 في كونهما أكثر الأدوات قوة في الدفاع عن حقوق اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) في البرازيل.

هنريكه رابيلو دي كارفالو henrique.carvalho@aol.com هو محامٍ في ريو دي جانيرو وعضو لجنة حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الجندر ومزدوجي الجنس التابعة لنقابة المحامين البرازيلية، وعمل في السابق محامياً لدى منظمة كاريتاس ومكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ريو دي جانيرو. وهذا المقال لا يعكس إلا وجهات النظر الشخصية لكاتبه.

 



[1] أسستها وزارة العدل

[2] القانون رقم 9.474/ 1997

[3] الجمعية الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الجندر ومزدوجي الجنس

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2012.pdf

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.