توجيهات جديدة للمفوضية السامية للاجئين حول الميول الجنسية وهويات الجندر

توجيهات حول الحماية الدولية (9): المطالبات بحق اللجوء على أساس الميول الجنسية و/ أو هويات الجندر ضمن إطار المادة 1أ(2) من اتفاقية عام 1951 و/ أو بروتوكولها لعام 1967 حول صفة اللاجئين.

أصدرت المفوضية السامية للاجئين مجموعة جديدة من التوجيهات حول الحماية الدولية، وتسود هذه التوجيهات على  الملحوظة الإرشادية حول مطالبات اللاجئين المتعلقة بالميول الجنسية وهوية الجندر (لعام 2008). وهذه المرة الأولى التي تعالج فيها مثل تلك التوجيهات بشمولية قضية مطالبات اللاجئين القائمة على أساس الميول الجنسية و/ أو الهويات الجندرية.

صدرت هذه التوجيهات في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وهي تقدم الإرشادات حول القضايا الجوهرية والإجرائية والقضايا الأخرى المتعلقة بالبينات والإثباتات إضافة إلى المصداقية حول تلك المطالبات. وتقدم التوجيهات أيضاً الإرشادات للحكومات والمزاولين القانونيين وصانعي القرارات والسلك القضائي وموظفي المفوضية السامية للاجئين في مراحل النظر في تلك المطالبات بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وتهدف أيضاً إلى التقليل من الافتراضات غير الصحيحة والنمطية التي غالباً ما تؤثر على اتخاذ القرارات بشأن تلك المطالبات ولضمان حسن تفسير تعريف اللاجئ وتوحيد ذلك التفسير وفقاً لاتفاقية عام 1951 عبر مختلف سلطات الاختصاص القضائية.

وتكمِّل هذه التوجيهات دليل المفوضية السامية للاجئين وإرشاداتها حول إجراءات ومعايير تحديد وضع اللاجئين (أعيد نشرها عام 2011).

يمكن الاطلاع على الإرشادات على الموقع: www.unhcr.org/509136ca9.html

ويمكن أيضاً الاطلاع على مواد أخرى حول الميول الجنسية وهويات الجندر من خلال قراءة المقالات الخاصة  ضمن موضوع الميول الجنسية و/ أو هوية الجندر على قاعدة البيانات Refworld على الرابط التالي: www.unhcr.org/refworld/sogi.html

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.