حماية ذوي الإعاقة في أفغانستان

على صنَّاع القرار عند النظر في ادعاءات اللجوء أنَّ يتعاملوا على وجه الخصوص مع شواغل طالبي اللجوء من ذوي الإعاقة من أفغانستان ومستقبلاتهم في حالة أُعيدوا إلى بلادهم.

في عام 2013، أعيد أحد طالبي اللجوء من ذوي الإعاقة الشديدة إلى أفغانستان من المملكة المتحدة. وكان ادعى من قبل أنَّ أفغانستان لا تقدم الرعاية الاجتماعية الكافية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى درجة ترقى للمعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، نظراً لوجود خطة عمل وطنية للإعاقة في أفغانستان[1] وبما أنَّ طالب اللجوء المذكور له بعض من أفراد أسرته في أفغانستان، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برد الادعاء المبني على خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة. [2]

وفي قضية أخرى حدثت مؤخراً (سيلفيا نيوستي وبيتر تاكاش وتاماس فازيكاس ضد هنغاريا[3]) كان المشتكون يعانون من قصور وظيفي شديد في الرؤية، فلم يكن بمقدورهم استخدام الصراف الآلي في مصارفهم في أفغانستان دون الحصول على المساعدة من الغير، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنَّ منع ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى خدمات الصراف الآلي ترقى إلى إخفاق الدولة في امتثالها لالتزاماتها بموجب المادة 9 من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوصت اللجنة أن تُنشئ أفغانستان إطاراً تشريعياً ذي معايير مرجعية راسخة وقابلة للإنفاذ ومحددة زمنياً لتقييم ورصد التعديل والتكييف التدريجي الذي تدخله المؤسسات المالية الخاصة على الخدمات المصرفية التي تقدمها والتي لم يكن الوصول إليها متاحاً في السابق لتحويلها إلى خدمات يمكن الوصول إليها.

وفي عام 2005، أجرت منظمة الإعاقة الدولية مسحاً في أفغانستان تبين فيه أنَّ أسرة من بين خمس أسر في أفغانستان كانت تضم شخصاً من ذوي الإعاقة. فسنوات النزاع والاستخدام العشوائي للألغام[4] وضعف البنية التحتية ولدت أعداداً كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون للوصول إلى الخدمات الصحية وإعادة التأهيل والتعليم والتوظيف. وفي مثل هذا السياق، على صنَّاع القرار عند النظر في ادعاءات اللجوء أنَّ يتعاملوا على وجه الخصوص مع شواغل طالبي اللجوء من ذوي الإعاقة من أفغانستان ومستقبلاتهم في حالة أُعيدوا إلى بلادهم. وكما تلاحظ اللجنة، حتى لو كان بمقدور الدولة توفير وصول ذوي الإعاقة للخدمات تدريجياً، فعلى الدولة العضو في الاتفاقية أن تحدد أطراً ثابتة زمنية للتنفيذ وبذل الموارد الكافية لإزالة العوائق الحالية. وبما أنَّ الواقع في أفغانستان لا يرقى إلى المستوى المطلوب، فيجب أن يُنظر لادعاءات المعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة على أنها ادعاءات مقنعة.

أندرياس ديموبولوس Andreas.Dimopoulos@brunel.ac.uk محاضر في القانون في جامعة برونيل، المملكة المتحدة، www.brunel.ac.uk/law

 


[2]  س ه.ه. ضد المملكة المتحدة

http://tinyurl.com/SHHvUK

[4]  تعد أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم الملوثة بالألغام.

 

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.