اتفاقيات جديدة تبرمها منظمة الدول الأمريكية لحماية النازحين ضد الممارسات العنصرية والتمييز

في عام 2013، اعتمدت اتفاقيتان جديدتان قادرتان على تقديم حماية أكبر للجماعات المستضعفة، بما فيها النازحين، في الأمريكتين.

في السادس من يونيو/حزيران 2013، صدّقت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية على اثنين من الآليات القانونية الدولية الجديدة: اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب (الاتفاقية المناهضة للعنصرية) واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والتعصب (الاتفاقية المناهضة للتمييز العنصري). وتعد الأخيرة أكثر شمولية في مجال حماية الجماعات المستضعفة وتشتمل على صيغ جديدة تفيد النازحين خصوصاً في المنطقة.

وطالما عانت الأمريكتين من ممارسات العنصرية والتمييز العنصري واسعة النطاق ضد النازحين لمدد طويلة. وقد وثق ذلك على مدار العقدين الأخيرين بطرق عدة، مثل: في تقارير المقررين الخاصيين العاملين في منظمة الدول الأمريكية، وممثلي الأمين العام في الأمم المتحدة المعني بالنازحين داخلياً، فرانسيس دينغ ووالتر كالين[i]، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وفي مؤتمرات، مثل: الحلقة الدراسية الإقليمية المعنية بالنزوح الداخلي في الأمريكتين عام .2004[ii]

ووفقاً للاتفاقية الجديدة المناهضة للتمييز العنصري:

يُقصد بالتمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل في أي مجال من مجالات الحياة العامة أو الخاصة، يكون الغرض منه أو التأثير الناتج عنه إبطال أو تحجيم الاعتراف على قدم المساواة أو ممارسة أو التمتع بحق أو أكثر من حقوق الإنسان وبالحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي تنطبق على الدول الأطراف.

وقد يكون التمييز العنصري على أساس الجنسية أو العمر أو الجنس او التوجه الجنسي أو هوية الجندر والتعبير أو اللغة أو الدين أو الهوية الثقافية أو الآراء السياسية أو الآراء من أي نوع أو الأصل الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو المستوى التعليمي أو المهاجرين أو اللاجئين أو المُعادين إلى أوطانهم أو عديمي الجنسية أو النازحين داخلياً أو الإعاقة أو سمة وراثية أو حالة متعلقة بالصحة العقلية أو البدنية، بما في ذلك الأمراض المعدية والأمراض النفسية، أو أي حالة أخرى.[iii] [تغميق الحروف مضاف من الكاتب]

ولا توجد أي معاهدة أخرى في القانون الدولي تشتمل على فكرة شاملة لمعنى مبدأ عدم التمييز العنصري ومقصده أكثر من تلك الواردة في هذه الاتفاقية. ففي الوقت الذي اعتمدت فيه معاهدات حقوق الإنسان الأخرى على تفسيرات للمبدأ الذي يشتمل بقدر أعلى قليلاً على حماية بعض الجماعات، أدمجت اتفاقية منظمة الدول الأمريكية المبادئ والقوانين السابقة جميعاً في تعريفها الخاص.

وصار النازحون مدرجون حالياً بين فئات الأفراد الأكثر استضعافاً وعرضة للتمييز العنصري مع وجود احتمالية كبيرة جداً الآن في نجاح الادعاءات المقدمة على أساس الممارسات العنصرية. وتتراوح التزامات الدول المنصوص عليها في الاتفاقية بين التصدي لجميع أنواع الممارسات العنصرية والقضاء عليها والمعاقبة عليها وتبني تشريعات خاصة وتنفيذ السياسات العامة بشأن المساواة في المعاملة وفي توفير الفرص. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة للنازحين إمكانية الحصول على السكن والوظائف والمشاركة في المنظمات المهنية والتعليم والتدريب والحماية الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة دون إخضاعها لأي شكل من أشكال التقييد أو التحجيم للحقوق من منطلق التمييز العنصري والتعصب.

وتنص الاتفاقية المناهضة للتمييز العنصري على أهمية وجود إشراف قضائي من قبل محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وبمجرد بدء إنفاذ الاتفاقية، ستؤسس لجنة البلدان الأمريكية لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وجميع أشكال التمييز والتعصب والقضاء عليها للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

وقد تكون الاتفاقية أيضاً بمثابة آلية مهمة لتسهيل إيجاد حلول دائمة لأزمات النزوح الداخلي في المنطقة. فحتى عقب عمليات العودة الطوعية أو الاندماج المحلي، سيكون على النازحين مواجهة مشاكل التمييز العنصري الجلية في القيود المفروضة على إمكانية الحصول على الخدمات العامة وتحجيم حقوقهم المرتبطة بالتوظيف وموارد الرزق والمشاركة السياسية.[iv]وتنكر الاتفاقية صراحة جميع هذه الأشكال من التمييز العنصري. والاتفاقية أيضاً قادرة على المساعدة في مواقف التمييز العنصري ضد النازحين الذين ينتمون أيضاً لجماعات مستضعفة أخرى، مثل: المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.


في 2011، قرر الفريق العامل المعني باتفاقية البلدان الأمريكية المقترحة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب إلى قسم النسخة إلى اتفاقيتين مختلفتين: واحدة تركز على العنصرية والأخرى على الأشكال الأخرى من التمييز العنصري والتعصب. وبادئ ذي بدء، عزز هذا القرار إدراك احتمالية أن تواجه بعض الدول صعوبات في تنفيذ اتفاقية شاملة تماماً نظراً لموقفهم القانوني المحلي من قضية التوجه الجنسي وهوية الجندر. وفي أعقاب ذلك، استغل الفريق العامل الفرصة لجعل الاتفاقية المناهضة للتمييز العنصري اتفاقية رائدة؛ فهي أول اتفاقية تعترف صراحة بزيادة جرائم الكراهية القائمة على التوجه الجنسي وتحظر التمييز العنصري القائم على هذه الأسس.


ومازالت الاتفاقية المناهضة للتمييز العنصري بحاجة لتصديق الدول عليها لتدخل حيز التنفيذ. واعتباراً من سبتمبر/أيلول 2013، وقع كل من الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروغواي الاتفاقية ولكنهم لم يصدقوا عليها بعد.

ماريا بياتريس نوغيرا mb_nogueira@yahoo.com  مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة برازيليا.

 



[iv] أ/مجلس حقوق الإنسان/13/21/الملحق 4. مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالنازحين داخلياً، والتر كالين: إطار الحلول الدائمة لمشاكل النازحين داخلياً، 29 ديسمبر/كانون الأول 2009.

(Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons,Walter Kälin: Framework for Durable Solutions for Internally Displaced Persons)

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.