الدور المحتمل لقانون يحد من أشكال التمييز العنصري في ميانمار

كثيراً ما غذى التمييز العرقي ممارسات العنف والنزوح في ميانمار، ولاسيما  شعب الروهينجا الذين كانوا يفرون في مجموعات مكونة من "عشرات الآلاف" في عام 2013 وحده.

في ظل الإطار الدستوري الجديد في ميانمار والإصلاح التشريعي السائر قدماً في البلاد، يبدو الوقت مناسباً للنظر في ما إذا كان وضع قانوناً خاصاً للتمييز العنصري سيساعد في معاجلة مسألة التمييز العرقي الراسخة في البلاد والحد من التوترات العرقية وممارسات العنف ورحلات النزوح التي يعاني منها كثير من الناس.[i]

وينص دستور ميانمار (المادة 348) على أنه: "يتعين على الاتحاد عدم تمييز [مكتوبة هكذا] أي مواطن في جمهورية اتحاد ميانمار على أساس العرق أو المولد أو الدين أو الموقف الرسمي أو الحالة أو الثقافة أو الجنس أو الثروة".[ii]ولا تمنح الجنسية إلا بموجب القانون؛ ويعد قانون الجنسية لعام 1982 القانون المُستخدم حالياً الذي يعترف بوجود نحو 135 مجموعة عرقية ويسميهم "الأعراق الوطنية" إلا أنه لا يشتمل على شعب الروهينجا وينكر عليهم أحقيتهم في الجنسية لأنهم أفراد في هذه المجموعة العرقية. وبعدم اعتراف البلاد بجنسيتهم، في ظل المادة 348، يحرمون أيضاً من حق الحماية من ممارسات التمييز بموجب دستور البلاد.

وتنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[iii] على ضرورة تعزيز "الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين" فضلاً عن أنه "لا يوجد أي مبرر للتمييز العنصري، من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، في أي مكان". وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها "باتخاذ إجراءات فعالة لمراجعة السياسات الحكومية والوطنية والمحلية وتعديل أي قوانين أو تشريعات أو إبطالها أو إلغائها إذا كانت مسؤولة عن توليد التمييز العنصري أو عن استدامته أينما كان موجوداً".

وإدراكاً لحقيقة عدم وجود دولة معصومة من العنصرية، على المشرعين أخذ الحاجة لوجود استجابة تشريعية على محمل الجد. فبالرغم من أن التوترات العنصرية تجاه السكان الأصليين في أستراليا لا تأتي بمستوى ما يحدث في ميانمار تجاه شعب الروهينجا، فالسياسات التي تتبعها أستراليا تجاه سكانها الأصليين جرّت أستراليا أيضاً من وقت لآخر إلى هاوية سوء السمعة. وقد صدقت أستراليا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1975 بفقرتها التي تحوي مادة تناهض التمييز العنصري. ومع أن مثل هذه التشريعات لا تُعد ترياق جميع مشاكل التمييز العنصري، فهذه التشريعات تمثل على الأقل اعتراف الدولة بوجود مشكلة تحتاج لحل وقد أثبتت هذه التشريعات فاعليتها بوصفها آلية قانونية مُصلحة عندما تنشأ مسائل العنصرية.

وفي ميانمار، طالب بعضهم لجنة سيادة القانون والسكينة، التي يرأسها داو أونغ سان سو كيي، بالنظر في قضية قانون الجنسية. واشتمل تقرير اللجنة في 31 يوليو/تموز 2013 على توصية تنص على أنه "يتعين على الدول أن تهدف [مكتوبة هكذا] لتحقيق السلام الذي يتيح للشعب وللجنسيات العرقية العيش والعمل تحت حماية القانون الذي يكفل تأمين حياتهم والشعور براحة البال".[iv]ويُحتمل إجراء بعض التعديلات على قانون الجنسية أو حتى تعديل الدستور نفسه. وليس غريباً اقتراح أن تنظر لجنة سيادة القانون والسكينة أيضاً في إمكانية التوصية، كنوع من التطوير الموازي، بأهمية التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال وضع قانون يحد من أشكال التمييز العنصري. وقد تكون التعديلات على دستور ميانمار مهمة أيضاً لتخويل السلطات المعنية بالتصديق على الاتفاقيات الدولية.

ناثان ويليس nathan.willis@scu.edu.au مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة ساثرن كروس، أستراليا، وعملت سابقاً في ميانمار. 



[i] www.trust.org/item/20130912101837-el6ym

انظر أيضاً العدد 30 من نشرة الهجرة القسرية عن "نازحي بورما"

www.fmreview.org/ar/burma

[iv] لجنة سيادة القانون والسكينة، ميانمار، "تقرير لجنة سيادة القانون والسكينة" (31 يوليو/تموز 2013).

(Report of the Rule of Law and Tranquility Committee)

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.