المعايير الأوروبية الجديدة

في 29/6/2013، أصبح "توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الذي أرسى معايير استقبال طلبات الحصول على الحماية الدولية (إعادة صياغة)" المُعدّل قانوناً. والأمر متروك الآن للدول الأعضاء في تنفيذ تلك الإجراءات الجديدة.

 

في عام 2008، قدمت المفوضية الأوروبية أول اقتراحاتها لتعديل "توجيه ظروف الاستقبال" الصادرة عام 2003 التي أرست المعايير الدنيا لاستقبال طالبي اللجوء. ثم عُدلت الاقتراحات مجدداً في عام 2011 في أعقاب مفاوضات مضنية بين المشرعين في البرلمان الأوروبي والمجلس وفي ضوء التشاورات السابقة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والمنظمات غير الحكومية التي توصلوا فيها إلى تحديد قضية منع انتشار الاستخدام التعسفي للاحتجاز من القضايا الرئيسية التي ينبغي معالجتها.[1] ثم توصل المجلس أخيراً في أكتوبر/تشرين الأول عام 2012 إلى اتفاق سياسي وفي 29 من شهر يونيو/حزيران عام 2013 أصبح "توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الذي أرسى معايير استقبال طلبات الحصول على الحماية الدولية (إعادة صياغة)" المُعدّل قانوناً.[2]

وتنص الإجراءات المتفق عليها الخاصة بالاحتجاز على ضرورة عدم احتجاز مقدم طلب الحصول على الحماية الدولية إلا في الحالات التالية:

  • لتحديد هويته أو جنسيته أو التحقق منهما
  • لتحديد عناصر الطلب المقدم للحصول على الحماية الدولية
  • لاتخاذ قرار بشأن الحق في الدخول إلى الدولة
  • عند احتجاز مقدم الطلب استناداً للتوجيه المعني بشؤون العائدين (2008/115/EC) وعند توفر أسباب للاعتقاد بأن مقدم الطلب يتقدم لطلب الحماية الدولية لا لشيء سوى سعياً لعدم إنفاذ قرار العودة أو رغبة منه في تأخيره
  • لحماية الأمن الوطني أو النظام العام
  • في حالة الانتقال لدولة أخرى من الدول الأعضاء وفقاً للائحة دبلن.[3]

وينص التوجيه أيضاً على الإجراءات الجديدة الخاصة بظروف احتجاز المتقدمين بطلبات للحصول على الحماية الدولية. ويرد فيه ضرورة إجراء الاحتجاز عادة في مراكز الاحتجاز المتخصصة. وإذا صعب إنفاذ ذلك وأجبر المتقدمون بالطلبات على القبع في السجون، يجب فصلهم عن السجناء الآخرون. إضافة إلى ذلك، يجب السماح للمتقدمين بطلبات اللجوء المحتجزين بالخروج في الساحات المفتوحة لاستنشاق الهواء النقي وينبغي إعلامهم بقوانين مركز الاحتجاز وبحقوقهم فيه بلغة يفهمونها أو يُفترض فهمهم لها بنسبة معقولة. ولا يجب احتجاز الأطفال غير المصحوبين ببالغين إلا في "ظروف استثنائية" ولا يجب احتجازهم في السجون العادية.[4]

والأمر متروك الآن للدول الأعضاء لتنفيذ تلك الإجراءات الجديدة.

 

درسيم ياباسن dersim.yabasun@maastrichtuniversity.nl  تكتب رسالة الدكتوراه حول إعادة صياغة توجيهات اللجوء التي وضعها الاتحاد الأوروبي وعملت في الحريات المدنية، لجنة العدل والشؤون الداخلية التابعة للبرلمان الأوروبي المعنية بدراسة قضايا اللجوء (بتمويل من منحة شومان الدراسية).

 

 


[1] انظر الاقتراح المعدل الصادر في عام 2011: http://tinyurl.com/n67qkwm

[2] توجيه الاتحاد الأوروبي 3: http://tinyurl.com/EUDirective2013-33

[3] انظر المادة 8 (3) في التوجيه 2013/33/EU.

[4] لمزيد من التفاصيل، انظر التوجيه 2013/33/EU - المادة 10 الخاصة بظروف الاحتجاز والمادة 11 الخاصة باحتجاز الأشخاص المستضعفين.

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.