وَضْعُ الالتزامات الحِمائيِّة مَوْضِعَ المُمَارسة

إذا أرادت منظمات المعونة القيام بالتزاماتها فلا بدَّ لها من مزيد عملٍ لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين، والاستماع للناجين، وإزالة المعوِّقات التي تعترض طُرُقَ الإبلاغ.

كان في عام 2002 أنْ أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة إنقاذ الطفل تقريراً هزَّ العالم هزَّاً إذ كشف عن إساءة عمَّال الإغاثة معاملةَ أعداد كثيرة من الأطفال في مخيَّمات اللاجئين. ولمَّا كان في العام المُقبِل، وضع الأمين العام للأمم المتحدة معاييرَ لتحسين حماية المستضعفين -ولا سيَّما النساء والأطفال- من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين.[i] وكُلِّفَ رؤساء منظمات الأمم المتحدة أنْ يُنْشئوا بيئة حمائية، قبل كلِّ شيءٍ من خلال تعيين فردٍ كبير يُراجِعُ الحالات وتنفيذ المعايير لتحقيق أنْ يكون الموظفون على علمٍ بمدوَّنة قواعد السلوك في المنظمة وموقِّعين عليها، ومن ذلك إبلاغ حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين إلى مجلس المنظَّمة.

ومع ذلك، ما تزال تقارير الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين تَرِدُ قليلاً قليلاً. وبعد تقارير الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين في هايتي وما تلاها من كَشْفٍ عن انتهاكاتٍ أخرى، عقدت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 مؤتمرَ قِمَّةً دولياً معنياً بالحماية ودعت فيه إلى مقاربة شاملة تعالج العلل والعلامات التي يقوم عليها الاستغلال والانتهاك الجنسيان. وعلى المانحين ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية وأعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة أنْ يضعوا سُبُل عملٍ وافية بالحاجة في حماية السكَّان المتضررين. ولمَّا كان أول عام 2019، نشر الأمين العام وثيقة أخرى تعالج الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين،[ii] تُبيِّنُ إستراتيجيةً وأولويات محورها المضرورون، ففيها يُقدَّمُ في الجهد حقوق المضرورين وكرامتهم، وتزيد الشفافية في الإبلاغ والتحقيق في محاولةٍ لإنهاء إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة، ويُتَشارَكُ، وتجري مزيد من أنشطة توسيع المدارك وإبراز فضلى الممارسات.

وفي الأعوام التي تتوسَّط هذين المعيارين اللذين وُضِعَا بقيادة الأمم المتحدة، بذلت كثيرٌ من الجهات الفاعلة جهداً لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين ومعالجتهما. فقد وضعت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات[iii] مبادئ توجيهية وأدوات مختلفة للجهات الفاعلة في ميدان العمل الإنساني. وكان المدير العام السابق للمنظمة الدولية للهجرة نال لقب نصير الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين في اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات واحتفظ باللَّقب من سنة 2011 إلى سنة 2018، ودعمت المنظمة الدولية للهجرة اللجنةَ الدائمة المشتركة بين الهيئات في وضعها دليل الممارسات الفضلى،[iv] وفيه إرشادٌ إجرائيٌّ في كيفية إعداد آلية شكاوى مجتمعية مشتركة بين الهيئات وفي كيفية إعمالها. وقد يسَّرت المنظمة الدولية للهجرة أيضاً وَضْعَ المعايير الأدنويَّة للعمل، وهي تقصد إلى زيادة التزام الهيئات المبادئَ التوجيهيَّة الحمائية.

ومن هذه الجهود وغيرها، فإنَّ بعض الالتزامات التي نشأت على مرِّ السنين هي لمنع الاستغلال والإساءة الجنسيَّين والتحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية من الحدوث، وللتعهُّد بالاستماع إلى المتضررين، ولإزالة الحواز التي تعترض طريق الإبلاغ ومعالجتها. وعلى الرغم من الترقِّي الحاصل حتَّى يوم الناس هذا فما زال هناك كثيرُ عملٍ ينبغي فعله، ولا سيَّما لإنهاء الإفلات من العقوبة ومعالجة والتحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية.

المَنْعُ

تُصوِّبُ المقاربة الحالية القوة والطاقة والموارد إلى توسيع المدارك في المجتمعات المحلية والموظفين. وهو أمرٌ ذو شأن، ولكنَّه لوحده غير كافٍ الحاجة ولن يتحقق من دون الاعتراف بالأسباب الجذرية ومعالجتها -أي البنية الأبوية وبنية سلطة ما بعد الاستعمار- التي تُدِيمُ الانتهاك وعدم المساواة وتُعزِّزُ المواقف الأبوية تجاه المستفيدين. ويغلب على كثير من الناس في المجتمعات المحلية المُتأزِّمة أن يشعروا بالعجز بسبب الأزمة الإنسانية، وهذا قد يُقوِّض إمكانَ اتِّخاذ التدابير المجتمعية. وما يزال هناك توتُّر غير مُقَرٍّ به على العموم بين العقوبة المجتمعية المحتملة والتعويض عن الضرر، وبين الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي الدائرة حول التسوية المحتملة بالمهوادة في الأحكام الحمائيَّة والأحكام التي محورها النَّاجون

ولكي يُتَّجَه إلى التغيير الحقيقي الذي يُحتَاج إليه، لا بدَّ للهيئات الإنسانية من أن تعالج التحيُّز الجندري والتمييز الجندري الأصيلين في البُنَى التنظيمية والبيِّنَيْن في فرص الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين والتحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية التي تقع في أثناء ممارسات التوظيف والاستبقاء والترقية، والداعِمَيْن ظروف المُنتَهِكِين لاستغلال السكَّان المتضررين وأصغر صغار الموظفين. والماسكون زمام السُّلطَة رجال في الأغلب[v] ويكون للنساء في العادة وظائف أقلَّ من وظائف الرجال وجوداً وعمراً، وهو ما يؤدِّي إلى ديناميَّات سلطةٍ غير متكافئةٍ ويُيَسِّرُ الانتهاكات المُحتملَة في السلطة.

كثيراً ما تُدِيمُ ثقافة المنظمة وبُنَى السلطة فيها الضارَّ من المعايير الجندرية والاجتماعية، وهو ما يُعزِّز عدم المساواة ويُمهِّدُ الطريق للانتهاك. وتحتاج المنظمات والقطاع الأوسع برُمَّته إلى تحليل تطبيق قِيَمهم لمعالجة ديناميَّات السلطة الضارَّة، ومن ذلك الممارسات أو السياسات التي تعزز عدم المساواة على أساس الجنس والعمر والقدرة والعجز والعِرق. ولكثير من المنظمات سياسات للمساواة بين الجنسين ولكنْ ما يزال أمر وَضْعِ هذه السياسات مَوْضِعَ التنفيذ تحدياً صعباً. ثم إنَّه لمَّا كان إنماء قدرة الموظفين على تحدِّي التمييز وهذه المعايير الضارة أمراً ضرورياً، كان هناك حاجة إلى محاسبة الموظفين -وفيهم الكبار والرؤساء- في تمسُّكهم بهذه القِيَم وتنفيذها.

التعهُّدُ بالاسْتِمَاع

لا بدَّ من أن يكون الاستماع إلى القوة الفاعلة للناجين من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين والتحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية والاعتقاد بها وإقرارها أمراً جوهرياً. فهناك حاجة إلى استمرار المشاركة مع الناجين في شأن التدابير المرغوب فيها لتخفيف المخاطر وفي السُبُل التي بها يمكن للمجتمع المحلي أنْ يكون أكثر استعداداً لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين ومعالجة الإفلات من العقوبة. وينبغي لهذه المشاركة أنْ تتماشى هي والمبادئ التوجيهية في منع العنف الجندري ومعالجته،[vi] ومن ذلك ضمان أنْ تتدرَّب فرق التحقيق تدرُّباً كافياً الغرض على تطبيق المبادئ التي محورها الناجون ثم تحميل هذه الفرق مسؤولية فِعْل ذلك. والطرق التي بها تُطبَّق إجراءات الإبلاغ الإلزامية اليومَ هي في الغالب تُقوِّض أساس حقوق الناجين وجهات التنسيق، إذ يحتاج موظفو الموارد البشرية وفرق التحقيق إلى تدريب أكفأ ومساءلة أكبر حتّى يُمكَّنوا من التمسُّك بالمبادئ التي محورها الناجون. وينبغي استثمار الموارد في تعليم المجتمعات المحلية المتضررة تعليماً يدور حول الديناميات في الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين، وتمكينهم لكي يُعيِّنوا بدقةٍ الاستجابة الأفيد.

إزالة معوِّقات الإبلاغ

عند الناجين، يمكن أن تتضمَّن معوِّقات الإبلاغ ما يلي: غياب المعلومات التي لها صلة بوضوح إجراءات الإبلاغ، وفقدان الثقة في النظام وفي أي شيء مفيد يأتي من الإبلاغ، والخوف من الانتقام أو انعدام الحماية المناسبة لمَن يُبْلِغُ عن الانتهاك.

وتحتاج المنظمات إلى الالتزام بإنشاء قنواتِ إبلاغٍ واضحةٍ (توافق الحال) وإلى أنْ تشترك في توسيع المدارك في المنابر محددة الأحوال التي تنعقد بالاشتراك مع المجتمعات المحلية. وهذا يختلف باختلاف الحال، ولكنْ يمكن أن يشمل ذلك مراكزَ تنسيقٍ في الأماكن المريحة للنساء أو الأطفال وفي المراكز المجتمعية، وخطَّ هاتفٍ ساخناً، ومكتبَ إبلاغٍ في كنسيةٍ أو مدرسة أو فرداً مؤهلاً للقيادة يُعيِّنه المجتمع المحلي. وينبغي أنْ تتضمَّن منابر توسيع المدارك يُعرَّف كل الموظفين الذين لهم صلة بالبيئات الحمائية مبادئَ في ماهية الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين وعواقبهما وتوقعهما، وينبغي في ذلك إدماج كل السُبُل المُتاحَة للإبلاغ على اختلافها. وقد ترجم فريق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين (PSEA) في جنوب السودان هذه المبادئ إلى لغات مختلفة وألحقها بآليات الشكاوى المجتمعية، غير أنَّ مستويات معرفة القراءة والكتابة متفاوتةٌ، ويجب أيضاً تحديد أجدى وسائل التواصل وأشملها. ويجب أن يُشْتَرط التراسل الملائم للحال على كلِّ الهيئات، ومن ذلك جعله شرطاً للتمويل في المستقبل. وينبغي أن يكون للجهود المبذولة في توسيع المدارك ولقنوات الإبلاغ إشارات جليَّةٌ قابلة للقياس في جدواها وطرقٌ لقياس الجودة.

ثم إنَّ عدم الثقة في النظام والمساءلة لمصدرٌ للقلق كبيرٌ. إذ لا بدَّ من معالجة تصوُّر أنَّ الإبلاغ وعدمه سواءٌ، وهذا يحتاج إلى بناء الثقة بأنَّ الإبلاغ سيؤدي إلى اتِّخاذ تدابيرَ لمعلجة الحادث، وكذلك معالجة أوجه عدم المساواة التي تؤسِّسُ لإدامة هذا التصوُر. وهناك حاجة إلى مزيد شفافيةٍ في الإبلاغ وفي توقيته المناسبِ وفي الكيفية التي بها يُنسَّق التحقيق -ومن ذلك الإجراءات المُتَّخذة- حتَّى تُبنى الثقة وتُقلَّل المخاطر على الناجين. ويوجد حاجةٌ أيضاً إلى إثبات أنَّ الإفلات من العقوبة أمرٌ عفى عنه الزمان، وأنَّ العقوبة واقعةٌ واقعة بصرف النظر عن كِبَر المنتهك أو أقدميَّته في الوظيفة أو علوِّ شأنه. ولا بدَّ من معالجة المخاوف الشائعة المتمثِّلة في احتمال أنْ يُنتَهك استعمال آليات الإبلاغ أو أن يُساءَ استعمالها، فإن حدثت حالات من الإساءة، وجب أنْ تُتَّخذ تدابير صارمة تمنع حدوث ذلك في المستقبل.

وإذا لم يُتَشارَك في معلومات حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين والإجراءات المُتَّخذة وما جرى من تحسينٍ، فَلَسوف يَغْلبُ الوَضْعُ الراهن ويستمر الإفلات من العقوبة في الزيادة والثَّبات. ثم إنَّ اقتراح قاعدة البيانات المشتركة بين الهيئات للتشارك في أسماء مرتكبي الجرائم لأمرٌ ضروريٌّ لمنع المُنتَهكين من الانتقال من مكان إلى آخر من غير أن تُكتشَف جرائمهم. أضف إلى ذلك أنَّ التشارك في معلومات العواقب من مثل العَزْل أو الإجراءات الجنائية يُنشِئ الثقة بالنظام ويشجِّعُ على الإبلاغ. إلا أنَّ التشارك في المعلومات يُثِيرُ أيضاً أسئلةً قانونيةً، منها السؤال عن مخاطر دعاوى التشهير التي إنْ أخفقت الإجراءات الجنائية فقد تُرفَع. وفي التعاون المُزدَاد بين الحكومات وهيئات الإغاثة في تشارك معلومات المزعوم ارتكابهم الجرائم، ومن ذلك الأدلَّة المجموعة في العمليات الإدارية الداخلية للهيئات، قُدْرةٌ على ردع مرتكبي الجرائم وعلى المساعدة في تيسير محاكمتهم في تلك القضايا فيؤدِّي ذلك إلى الإجراءات الجنائية.

أمَّا عند المنظمات، ففي معوِّقات الإبلاغ خَطَرٌ على السُّمْعة التنظيمية. فهناك افتراض أساسيٌّ فيه أنَّ الهيئات التي فيها كثيرُ إبلاغٍ عن حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين والتحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية التي تقع فيها هي هيئات مُخْفِقَةٌ، وتغيب فيها التدابير المناسبة لمعالجة هذه الحوادث. ولكلِّ هيئة مصلحة في ضمان أنْ لا تُصوَّر على أنَّ فيها مرتكبو جرائمَ، فيجعلها ذلك تحذر من المشاركة الكاملة في الآليات المشتركة للإبلاغ والشكاوى، فهي إنْ اشتركت فيها زادت مخاطر فَضْحِ عدد الحالات المُبَلَّغ عنها، وفي ذلك فضيحةٌ علنيَّة.

 ومما يتحدَّى المنظمات التي يُبْلغَ عن وقوع هذه الحوادث فيها أيضاً مخاطر فقدان فرص التمويل. ويجب على المانحين وأصحاب المصلحة المعنيين أن يتعرَّفوا جواباً للسؤال: هل في المنظمات التزام سياسي حقيقي بمعالجة الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين والتحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية وهل تتَّخذ إجراءات في سبيل ذلك من غير تحتُّمِ معاقبة الهيئات بإيقاف التمويل عنها، إذ يساهم ذلك في ثقافة التستُّر، أم ليست المنظمات من ذلك في شيء؟ والحقُّ أنَّ غياب إبلاغ الهيئات قد يشير إلى غياب آليات مُجْديةٍ لمعالجة الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين والتحرُّش الجنسي.

وإذ قد كانت الحال تتحسَّن سريعاً منذ عام 2003، فإنَّ التحدِّي اليومَ هو معالجة ما بقي من الثغرات. وفي الميادين ميدانٌ تخلَّفت فيه الجهود دوماً ألا وهو معالجة التحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية. فإنَّ منظمات الأمم المتحدة -التي تغيب فيها المبادئ التوجيهية الواضحة في معالجة التحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية- هي في الخصوص تكافح في هذه المسألة. ولم تَبْرُزْ الحاجة إلى تحسين النُظُم إلا بعد حَمْلة وَسْمِ أنا_أيضاً (#MeToo) في الإنترنت. ولا بدَّ للمانحين والجمعيات الإنسانية في نطاق مُوسَّع من الدعوة إلى شديدِ حمايةٍ من التحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية للموظفين ومقدِّمي الخدمات أو الإمدادات في الأحوال الإنسانية.

 

أكْنِس أولُسايساي aolusese@iom.int

موظَّفة حماية

كاثرين هِنكلي cahingley@iom.int

اختصاصيَّة في العنف القائم على الجندر

المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان https://southsudan.iom.int

 

[i] United Nations Secretariat (2003) Secretary-General’s Bulletin: Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, ST/SGB/2003/13,

(نشرة الأمين العام: تدابير خاصة للحماية من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي) https://oios.un.org/resources/2015/01/ST-SGB-2003-13.pdf

اللغة العربية:

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13

[ii] United Nations General Assembly (2019) Special measures for protection from sexual exploitation and abuse. Report of the Secretary-General, A/73/744,

(التدابير الخاصة الرامية إلى الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين) https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/a-73-744_sg_report_on_special_measures.pdf

اللغة العربية:

 https://undocs.org/ar/A/73/744

[iii] الآلية الأساسية لتنسيق المساعدات الإنسانية بين الهيئات التي تتضمَّن شركاءَ من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

[iv] IASC (2016) Best Practice Guide Inter-Agency Community-Based Complaints Mechanisms

(دليل الممارسات الفضلى وآليات الشكاوى المجتمعية المشتركة بين الهيئات)

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/best_practice_guide_inter_agency_community_based_complaint_mechanisms_1.pdf

[v] Humanitarian Advisory Group (2017) Women In Humanitarian Leadership

(المرأة القائدة في ميدان العمل الإنساني)

https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2016/05/HAG-Women-in-Leadership_Final_email-and-web_120217.pdf

[vi] IASC (2015) Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action

 (مبادئ توجيهيةٌ لدمج تدخلات العنف الجندري في العمل الإنساني)

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_Guidelines_full-res.pdf

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.