المبدأ التوجيهي الكندي 9: تحسين تقييم المطالبات القائمة على الميل الجنسي والهوية الجندرية؟

عادة ما يواجه طالبو اللجوء الذين يتقدمون بطلباتهم بناءً على ميلهم الجنسي وهويتهم الجندرية رفضاً غير عادل. ونظراً لذلك، أصدر مجلس الهجرة واللاجئين في كندا مبدأً توجيهياً جديداً يتخذ خطواتٍ تستحق الثناء من أجل تحسين تقييم المطالبات ويقدّم نموذجاً يمكن أن يتَّبعه المزاولون في أماكن أخرى.

دخل المبدأ التوجيهي 9 الصادر عن مجلس الهجرة و اللاجئين في كندا حول الإجراءات القانونية أمام مجلس الهجرة واللاجئين بما فيها الادعاءات القائمة على الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري حيز التنفيذ منذ مايو/ أيار عام 2017. ويتناول ذلك التوجيه عدداً من المخاوف المتكررة المتعلقة بمطالبات اللجوء القائمة على الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير[1] الناشئة عن القانون العرفي والإرشادات والصكوك القانونية المعمول بها حول العالم.[2]كما تتعلق هذه المخاوف التي تعدّ أسباباً عامة لرفض مطالبات اللجوء القائمة على الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري في أوروبا بأهلية الفرد في أن يكون عضواً ضمن فئة اجتماعية معينة بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛ وإمكانية عودة المتقدمين للعيش "بتحفّظ" ودون خطر، وما إذ كانت القوانين التي تُجَرّم المثلية الجنسية في بلد المنشأ للمتقدمين تُمثِّلُ اضطهاداً بحدّ ذاتها، واستخدام القوالب النمطية الجنسية والجندرية في إبلاغ صانعي قرار اللجوء وما إذ تقديم دليل جنسي صريح مطلوب أو متوقع طلبه في قضايا اللجوء، واعتبار التأخر في الإفصاح أساساً لرفض تقديم الحماية الدولية. كل تلك الجوانب كانت موضوع قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عامَي 2013 و 2014.[3]

ويضع هذا المبدأ التوجيهي عدداً من الأحكام الجيدة. فبالإشارة إلى قرار عام 1993[4] يبين المبدأ التوجيهي بوضوح أنّ الأفراد الذين يقدمون طلبات اللجوء والهجرة على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري "يوصفون بأنّهم فئة اجتماعية خاصة". كما يقر بأنّ مخاوف أفراد أُسَر الذين يقدّمون طلبات اللجوء القائمة على الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري تسوغ النظر في نفس إطار اتفاقية اللاجئين مما يُعَدُّ أمراً مرحباً به على الأقل إن لم يكن جديداً بخاصة للجمهور الأوروبي.

وفيما يتعلق بقضية التَّحَفُظ، يؤكد المبدأ التوجيهي على أنّه ينبغي أن لا يُتَوَقَّع من أصحاب الطلبات أن يكونوا "متحفظين" بخصوص ميلهم الجنسي وهويتهم الجندرية وتعبيرهم الجندري لإبعاد الاضطهاد عنهم. وبالتالي، فإنه يبعد خط الاستجواب المتعلق بإمكانية أن يعيش أولئك الأفراد بتحفّظ في بلد المنشأ كما هو الحال في المبدأ التوجيهي للملكة المتحدة على سبيل المثال.[5]

ويعد المبدأ التوجيهي متيناً فيما يتعلق بضرورة تجنب اتخاذ القرارات استناداً إلى القوالب النمطية، كما يقدّم مجموعة جيدة من الأمثلة على العثرات المحتملة مثل الافتراض بأن المتقدمين بناءً على ميلهم الجنسي وهوياتهم الجندرية و التعبير الجندري سوف يشاركون بثقافة إل جي بي تي كيو+[6] في كندا. ويبدو أن افتراضاً كهذا يتجاوز القرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعام 2014 الذي يحول دون اتخاذ القرارات استناداً إلى القوالب النمطية، لكنَّه مع ذلك يسمح بإثارة الأسئلة المبنية على تلك القوالب شريطة أن تكون ضمن خط متوازن من الأسئلة.

كما يقرّ المبدأ التوجيهي بإيجابية بقبول حالات التأخر عن الإفصاح وإمكانية تسويغها في ظروف معينة. فالعبارة القائلة إنّ الفرد "يجوز له أن يؤخر لأسباب معقولة المطالبة بحمايته كلاجئ على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري" في عدد من الحالات تذهب إلى أبعد من أي إرشادات توجيهية أخرى. وعلاوة على ذلك، ينبّه المبدأ التوجيهي بحق صانعي القرار لضرورة النظر إلى أي ثقل سلبي مرتبط بالمتناقضات بما يشمل تلك التي تنشأ عن تأخر الإفصاح التي يمكن أن تكون "بسبب حواجز ثقافية أو نفسية أو غيرها." بيد أنّ المبدأ التوجيهي كان يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الاشتراط على صانعي القرار توفير الفرصة لطالبي اللجوء حتى يتمكنوا من توضيح أي متناقضات مُتَصَوَّرَّة أو أي قضايا تؤثر على مصداقيتهم قبل إصدار القرار.

كما يُقِرُّ المبدأ التوجيهي بأنّه من غير المعقول أن نتوقع من طالبي اللجوء القائم على ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية و التعبير الجندري التوجه إلى السلطات العامة في بلدانهم المنشأ من أجل توفير الحماية لهم، خصوصاً عندما تُجرِّم قوانينها الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري غير المطابقة للأعراف المرعية. ويركز المبدأ التوجيهي بحق على ’المستوى العملياتي‘ بدلاً من تركيزه على ما كرّسه إطار العمل القانوني في البلد المنشأ. وعلاوة على ذلك، يولي المبدأ التوجيهي اهتماماً لا مثيل له لأهمية صانعي القرار الذين يقبلون الادعاءات على عين المكان (sur place) ويتميزون بحساسيتهم تجاه بطء عمليات قبول الذات التي يعاني منها كثير من طالبي اللجوء القائم على الميل الجنسي والهويات الجندرية والتعبير الجندري.

كما أصبحت جودة وملائمة معلومات بلد المنشأ موضوعاً متكرراً في دراسات اللجوء خصوصاً تلك المتعلقة بالأفراد من ذوي الميول الجنسية والهوية الجندرية والتعبير الجندري.[7]ويقرّ المبدأ التوجيهي بإشكالية استخدام معلومات بلد المنشأ في مثل هذه الحالات من خلال التذكير بأنّ عدم الإبلاغ عن الممارسات التمييزية والقمعية في بلدان المنشأ قد تعكس الموقف المحلي تجاه تلك الممارسات وليس غيابه.

ومع ذلك، فيما يتعلق بمفهوم الاضطهاد فإنّ منطق المبدأ التوجيهي متحفظ لدرجة غير مناسبة إذ يرفض النظر إلى تجريم السلوكيات المثلية والمعايير القمعية المتعلقة بالميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري على أنه نوع من أنواع الاضطهاد. وبدلاً من ذلك، ينصُّ ببساطة على أنّ "إجبار الشخص على إخفاء ميله الجنسي وهويته الجندرية يشكّل تحدياً جدياً في وجه حقوق الإنسان الأساسية والذي يمكن أن يصل إلى حدود الاضطهاد". وفي هذا المجال وغيره، يترك التوجيه مساجة كبيرة لإنكار طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص الذين يعيشون ضمن إطار قانوني قمعي وتمييزيّ. وهذا ما يتعارض مع اعترافه بأثر أعمال التمييز التراكمية في أماكن أخرى.

إضافات غير متوقعة

بالإضافة إلى عناصر التقدم التي تحظى بالترحيب، يتخذ المبدأ التوجيهي خطوات أخرى أقل توقعاً. إذ إنّ المقاربة المتبعة إزاء المصطلحات المستخدمة يعد نهجاً غير اعتيادي وذلك لاشتماله على مصطلح "أشكال التعبير": الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري. وهذا ما يعدّ تطوراً إيجابياً لأن التركيز يكون منصباً على خصائص الأفراد بدلاً من شملهم في مصطلحات كالمثلية والمثلي وثنائي الجنس والمتحول جنسياً والمتحير (إل جي بي تي كيو+) (القسم الثاني). وبالتالي يجب تشجيع صانعي القرار على توخي مزيد من الدقة والمراعاة تجاه مختلف الخصائص الفردية وتجاه كيفية تداخلها. وينسجم ذلك مع التشديد الذي يضعه المبدأ التوجيهي إذ يستثني الأفراد من أصحاب الهويات الخاصة الذين لا يتحدثون عن أنفسهم على أنهم أقل ارتباطاً بمفهوم إل جي بي تي كيو+. وستكون هنالك خطوة أخرى لشمل الخصائص الجنسية بما يشكل الاختصار المأخوذ من الحروف الأولى من الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري (SOGIESC).

هذا الخيار الإيجابي للمصطلحات يتحالف مع اعتراف إيجابي أيضاً بأنّ النوع الاجتماعي ليس أبيض أو أسود فحسب، بل يقع في طيف متنوعة ألوانه. ومما يثير الاهتمام أنَّ الأشخاص المتباينون جنسياً يقعون ضمن نطاق المبدأ التوجيهي حيث لا يبدو ظاهراً عليهم التوافق مع معايير الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري المقبولة اجتماعياً. وعلاوة على ذلك، يقرّ المبدأ التوجيهي بنقص "المصطلحات الموحدة" اللازمة لمواجهة تعقيدات فهم الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري عبر مختلف الثقافات والمجتمعات بهدف تجنب المعايير والتوقعات الثقافية والاجتماعية غير الملائمة فيما يتعلق بالهجرة وإجراءات البت القضائي بطلبات اللجوء. وأخيراً، يوجه المبدأ التوجيهي السلطات والمترجمين الفوريين لمخاطبة الأفراد باحترام باستخدام ما يختاره هؤلاء الأفراد من اسم ومصطلح وضمائر. كما يجب الإشادة بالمبدأ التوجيهي للغته الإيجابية ونهجه السلس في تقديم التعريفات والمُعَرِّفات.

ومما يستحق الثناء أيضاً الإشارة المتسقة إلى كيفية تداخل الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري مع الخصائص الأخرى كالعرق والإثنية والدين والعقيدة أو منظومة المعتقدات والعمر والإعاقة والحالة الصحية والطبقة الاجتماعية والتعليم. وعلاوة على ذلك، يوظف المبدأ التوجيهي استخداماً ممتازاً للتداخل مع التركيز على أنّ مجموعة الخصائص هذه قد تؤثر على كل جوانب إجراءات الهجرة وطلبات اللجوء بما يشمل شهادات الأفراد والعلاقات مع السلطات ومعايير أصحاب المصلحة المعنيين للاضطهاد.

والأهم من ذلك أنّ المبدأ التوجيهي يشير إلى التطبيق التقييدي والتقليدي لأسس اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وبينما يتوقع صانعو القرار عموماً من طالبي اللجوء أن يقدموا طلباتهم على واحد من الأسس المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين، يركز المبدأ التوجيهي على أنّ الأفراد أصحاب ميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري يمكنهم تقديم طلب اللجوء على أساس مزيج من أي من أسس الاتفاقية الخمسة. وبهذه الطريقة، يبتعد المبدأ التوجيهي عن تعريف الأفراد على أساس ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية والتعبير الجندري وحدها. وكما نلاحظ في الأسفل، على أي حال، يتعارض ذلك بطريقة ما مع مصطلح " مختلف الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري" الوارد في المبدأ التوجيهي.

كما تجدر الإشادة بالمبدأ التوجيهي لإقراره بأن الأفراد أصحاب الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري يجب تصنيفهم على أنهم "مستضعفون" لحمايتهم بموجب أي أحكام مرعية، كما ينبه المبدأ التوجيهي المسئولين تنبيهاً صحيحاً بضرورة اعتماد ضمانات إضافية لحماية المعلومات الحساسة. وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أشار المبدأ التوجيهي بصراحة للأطفال من ذوي الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري ونبّه صانعي القرار إلى نقاط ضعفهم الخاصة. كما أن إشارته إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى تعكس مرة أخرى مبدأ التداخل مما يؤدي إلى إقامة روابط تتجاوز مجال قانون اللاجئين.

وأخيراً، يعتمد المبدأ التوجيهي نهجاً يحترم الحقوق الأسرية للأفراد من ذوي الميول الجنسية والهوية الجندرية والتعبير الجندري ويقرّ بالصعوبات التي يمكن أن يواجهوها في أثناء إثباتهم لعلاقاتهم الزوجيّة أو القرانيّة. وفي معرض التركيز على أهمية تجنب المعايير المُتَصَوَّرة مسبقاً عن تلك العلاقات، يدعو المبدأ التوجيهي صانعي القرار للنظر في "الظروف الفريدة" التي يواجهها الأشخاص من ذوي الميول الجنسية والهوية الجندرية والتعبير الجندري. كما يقترح المبدأ التوجيهي ضرورة أن تؤخذ هذه الظروف في عين الاعتبار في تقييم الأسباب الإنسانية والوجدانية في الطعون المقدمة من أجل تقديم الرعاية.

مواطن القُصُور والضعف

تتعلق واحدة من أوجه القصور المثيرة للدهشة بمعايير الإثبات إذ ينصّ المبدأ التوجيهي ببساطة على أنّه "ليس من المتوقع من الأفراد (....) [أن] يثبتوا ميلهم الجنسي وهويتهم الجندرية وتعبيرهم الجندري عن طريق استخدام الصور والفيديوهات أو المواد البصرية الجنسية الصريحة". فهذه الصياغة اللغوية ضعيفة وتترك مجالاً مفرطاً للأفراد ليكونوا تحت الضغط مما يدفعهم ليقدموا هذا النوع من الأدلة من أجل تعزيز قضاياهم. أمّا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ تحول بشكل تام دون استخدام الأدلة الجنسية في حالات طلبات اللجوء القائمة على الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري وبالتالي تحمي كرامة مقدمي طلبات اللجوء بفاعلية أكبر ومن المؤسف عدم وجود نهج مماثل في المبدأ التوجيهي. فوحده إلغاء النص عن أي نطاق من استخدام الأدلة الجنسية في طلبات اللجوء ما سوف يزيل الضغط على طالب اللجوء وممثليه القانونيين إزاء استخدام هذه الإمكانية كملاذ أخير له في إثبات توجهاته الجنسية.

وعلى الرغم من جدارة المبدأ التوجيهي في استخدام الخصائص في (الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري SOGIE) بدلاً من استخدام هوية إل جي بي تي آي كيو+ في مصطلحاته ما زال استخدام اختصار SOGIE مقلقاً. فالنص لا يكتفي بالإشارة إلى "طالبي اللجوء القائم على الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري" فحسب بل يشير بتكرار إلى الأفراد "ذوي الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبيرات الجندرية المتنوعة". والسؤال هنا "متنوع" وفقاً إلى ماذا؟ يبدوا أن الإجابة ستكون وفقاً للأغلبية المتباينة جنسياً. فباستخدام المبدأ التوجيهي لعبارة "الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبيرات الجندرية المتنوعة" يعزز المبدأ بدون قصد الفجوة المتصورة بين الغيرية الجنسية ’المعيارية‘ واللاغيرية الجنسية ’المنحرفة‘ بينما الاختلاف بينهما بلا شك يكون في مصدر الاضطهاد ووصمة العار والتمييز الذي يعاني منه الأفراد الذين يقدمون طلبات اللجوء على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجندرية وتعبيرهم الجندري. لذا سيكون من الأفضل الإشارة للأفراد إما بقول "الأشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء على أساس من ميلهم الجنسي وهويتهم الجندرية وتعبيرهم الجندري" أو استخدام الاختصار من أجل التبسيط اللغوي " طالبي اللجوء القائم على SOGIE ". كما هنالك صياغات لغوية مؤسفة تُستَخدَمُ في أماكن أخرى. إذ يشير المبدأ التوجيهي إلى العلاجات الطبية القسرية، وينص على أنّ " الأفراد من ذوي الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبيرات الجندرية المتنوعة قد يُجبَرون على الخضوع لمعالجات طبية تشمل على ’العنف الجنسي التصحيحي‘ وإجراءات غير رضائية أخرى". وتوحي هذه الصياغة بأن هذه الممارسات "علاجات طبية" بينما هي أقرب ما تكون في الحقيقة إلى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية غير الإنسانية خلافاً لأحكام المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

الخلاصة

نحن نرحب ونؤيد بشدّة هذا المبدأ التوجيهي لأنّه يستجيب إلى احتياجات طالبي اللجوء وخبراتهم بعد طرق لا تسلكها معظم صكوك توجيهات اللجوء المعتمدة رسمياً وذلك بتغطيته لسيناريوهات كثيرة منها الدعاوى المشتركة والاضطهادات الموجهة لأشخاص بناء على ارتباطاتهم وانتماءاتهم لفئة الأقليات ذوات الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري وينص على ضرورة توفير ضمانات إضافية للحد من النشر العلني للمواد الحساسة. فالمبدأ التوجيهي الكندي، إذ يضع في الحسبان الفجوة التي غالباً ما تفصل الواقع عن النظرية، فإنَّه يؤسس لمبادئ تقدمية ويوفر للسلطات والاختصاصات القضائية الأخرى في كثير من المجالات نموذجاً للممارسة الجيدة.

 

مويرا داستن M.Dustin@sussex.ac.uk

زميلة باحثة

 

نونا فيرايرا N.Ferreira@sussex.ac.uk

بروفيسورة القانون

 

ادعاءات اللجوء القائمة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، جامعة ساسكس

www.sogica.org

 



[1] بينما يبدو أنَّ مصطلح SOGI (التوجه الجنسي والهوية الجندرية) أكثر شيوعاً واستخداماً، يتضمن الدليل أيضاً كلمة ’التعبير، (ومن هنا تأتي الكلمة الأوائلية SOGIE) للتأكيد على أهمية التعبير عن توجه المرء الجنسي وهويته الجندرية.

[3] قضايا مشتركة C-199 إلى C-201/12 س و ص وع ضد وزير الهجرة واللجوء، 7 نوفمبر/شباط 2013، ECLI:EU:C:2013:720

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=144215&doclang=en

وقضايا مشتركة C-148/13 إلى C-150/13، أ و ب و ج ضد وزير الدولة لشؤون الأمن والعدل

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160244&doclang=EN

[4] كندا (المحامي العام) ضد وارد [1993] 2 S.C.R 689

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1023/index.do

[5] Home Office (2016) Asylum Policy instruction Sexual orientation in asylum claims Version 6.0

(وزارة الداخلية (2016)  تعليمات سياسات اللجوء حول التوجه الجنسي في ادعاءات طلب اللجوء، الإصدار 6.0)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/543882/Sexual-orientation-in-asylum-claims-v6.pdf

[6] المثلية والمثلي ومزدوج الميل الجنسي والمتحول جنسياً وثنائي الجنس والمتحير.

[7] European Asylum Support Office (2015) Researching the situation of lesbian, gay, and bisexual persons (LGB) in countries of origin, EASO Practical Guides Series

(مكتب دعم اللجوء الأوروبي (2015) بحث وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي (إل جي بي) في بلدان المنشأ)

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.