القانون الإنساني الدولي: ملخص موجز بالأحكام ذات الصلة

يعد قانون النزاع المسلّح، المعروف أيضاً بالقانون الإنساني الدولي، جزءاً من القانون الدولي الذي يقنن بوضوح المعايير الملزمة لمنع النزوح. والقانون الإنساني الدولي غير معني بمسألة شرعية النزاعات المسلحة لكنه يحكم السلوك المنتهج خلال النزاع ويضع الاعتبارات الإنسانية في مقابل الضرورة العسكرية.

تتضمن انتهاكات القانون الإنساني الدولي الاعتداءات على المدنيين وإساءة معاملتهم وتدمير الممتلكات والعنف الجنسي والحد من الوصول إلى الرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية. وعلى وجه الخصوص، يتضمن القانون الإنساني الدولي المقنن في معاهدات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاته الإضافية لعام 1977، أحكاماً مهمة لمنع نزوح الأشخاص ولحماية الأشخاص المجبرين على الفرار.

ويُنظر إلى العديد من هذه الأحكام على أنها أصبحت قانوناً دولياً عرفياً. وتتعامل معاهدة جنيف الرابعة بشكل خاص مع حماية المدنيين في أوقات الحرب، بما في ذلك الاحتلال. ويعد النازحون داخلياً جزءاً من السكان المدنيين، وبذلك يكون لهم الحق في تلقي نفس الحماية من توابع الحرب، مثلهم في ذلك مثل المدنيين الأخرين. ويكمّل البروتوكول الإضافي الأول تلك الحمايات في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وكذلك يكمّل البروتوكول الإضافي الثاني الحمايات في أوقات النزاعات المسلحة غير الدولية. وتتحمل الدول مسؤولية تنفيذ هذه الحمايات في إطار العمل القانوني المحلي التابع لها.

ورغم أن كل نزوح مرتبط بالنزاع لا يمثل بالضرورة خرقاً للقانون الإنساني الدولي، يمنع القانون الإنساني الدولي العرفي، إلى جانب البروتوكولين السابقين، تهجير المدنيين، سواء داخل حدود الدولة أم عبر الحدود الدولية، أو تهجيرهم القسري أو نقلهم من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك بدافع الحفاظ على أمنهم أو ما لم تقتض ذلك الضرورة العسكرية. (معاهدة جنيف الرابعة، خاصة المادتين (4) و(27)). ومن بين الأحكام المهمة الأخرى يأتي البروتوكول الإضافي الأول، المادتين (51) و(75) والبروتوكول الإضافي الثاني، المادتين (4) و(5) وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي رقم (1) و(7). وبموجب القانون الإنساني الدولي، يحق للأشخاص النازحين العودة الطوعية الأمنة إلى منازلهم أو أماكن الإقامة الاعتيادية في أقرب وقت تنتهي فيه أسباب نزوحهم. (معاهدة جنيف الرابعة، المادتين (49) و(147) والبروتوكول الإضافي الأول، المواد (51)(7) و(78)(1) و(85)(4)(أ) والبروتوكول الإضافي الثاني، المادتين (4)(3)(ه) و(17) وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي رقم (129) و(132)).

وفي أوضاع النزاع المسلح، يجب أن لا تخضع العقارات والممتلكات إلى أعمال السلب والنهب (معاهدة جنيف الرابعة، المادة (33) وقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي رقم (52)) أو الاعتداءات المباشرة أو العشوائية (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 وقاعدة القانون الإنساني العرفي رقم (11))، والتي تُستخدم كغطاء للعمليات أو الأهداف العسكرية (البروتوكول الإضافي الأول، المادة (51)) أو تدميرها أو الاستيلاء عليها بغرض الانتقام (البروتوكول الإضافي الأول، المادة (52)) أو كعقوبة جماعية (البروتوكول الإضافي الأول، المادة (75)(2)(د)).

لا يوجد نص صريح على توفير المأوى لحماية الأشخاص المحميين بموجب معاهدات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، ومع ذلك يُمنع التدمير الشامل ومصادرة المنازل.

أما الالتزام بنقل من جرى إخلاؤهم في أو من الأراضي المحتلة إلى ديارهم في أقرب وقت تتوقف فيه الأعمال العدائية فينطوي على حق في استعادة ممتلكاتهم. وبشكل أكثر خصوصية، فإنه يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بالأشخاص النازحين. (قاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي رقم (133)).

 

يرجى أيضاً الاطلاع على نشرة معلومات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان " النازحون داخلياً وقانون الإنسان الدولي" (‘Internally Displaced Persons and International Humanitarian Law’) على الرابط http://tinyurl.com/icrc-idp-factsheet وكذلك على مقالة لديفيد جايمس كانتور بعنوان "هل يحظر القانون الإنساني الدولي تهجير المدنيين خلال الحرب" (Does IHL Prohibit the Displacement of Civilians during War)، المجلة الدولية لقانون اللاجئين، العدد 24/4، ديسمبر/كانون الأول 2012 على الرابط التالي: http://ijrl.oxfordjournals.org

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.