Skip to content
ضمان حماية للأشخاص المعنيين من الـ (إل جي بي تي آي)

تتمحور اتفاقية اللاجئين لعام 1951 حول كرامة الإنسان وثراء الحياة البشرية وتنوعها والتعبير الكامل للحريات الفردية. ويتمثل الغرض الرئيسي للاتفاقية في حماية الأشخاص الذين يتمكنون من الفرار من المآزق التي تمس كرامتهم وشخصيتهم وحرياتهم. ومع أنَّه لا يوجد في هذه الاتفاقية أي نص صريح يشير إلى الاضطهاد القائم على أسباب تتعلق بالميول الجنسية أو الشخصية الجندرية فإنَّ الذين صاغوا تلك الاتفاقية حرصوا على استخدام لغة عامة بما يكفي لتغطية مثل هذه القضايا خاصة من خلال طرح مسألة الأسس القائمة على "انتماء الأشخاص إلى جماعة اجتماعية."

وما من شك لدي في أنَّ الذين صاغوا كلاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق اللاجئين (1951) كانوا على علم بالأحداث التي ألمَّت بالـ (إل جي بي تي آي) إبان عصر ألمانيا النَّازية، فقد اعتُقل كثير من الأشخاص بمجرد الشك بأنهم مثليون وأُحرق كثير منهم في مخيمات التركيز. ولن نعرف أبداً كيف تمكن الـ (إل جي بي تي آي) من الفرار من ألمانيا النَّازية لتجنب نهايتهم المحتومة في مخيمات التركيز. وحيث إنَّ المثلية الجنسية كانت وما زالت في كثير من المجتمعات وصمة عار اجتماعية وجرماً يحاسب عليه القانون فكان على هؤلاء الأشخاص أن يخفوا أسباب هربهم حتى عند وصولهم إلى بر الأمان في البلدان الجديدة التي يسعون للجوء فيها. ولسوء الحظ، ما زال هذا الوضع قائماً بالنسبة للاجئين الـ (إل جي بي تي آي) في كثير من بلدان العالم اليوم.

لكنَّ أمر حقوق الـ (إل جي بي تي آي) أصبح يحظى بوعي متنامٍ في الأعوام الماضية الأخيرة وذلك ضمن مجتمعات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، بل ظهرت أعداد لا بأس بها من البحوث والدراسات حول هذا الموضوع بالذات. ففي عام 2007، انبثقت مبادئ يوغياكارتا التي مثَّلت مساهمة لا يستهان به في تحسين تفهم معايير الحقوق الإنسانية وتطبيقها وتفسيرها في سياق الميول الجنسية والهوية الجندرية. [1]ولعله من المبكر أن نقيّم الدور الذي مثلته تلك المبادئ في ترسيخ التحسينات الملموسة على حياة الـ (إل جي بي تي آي)، لكن من الأمور المشجعة أنَّ المبادئ كانت أساساً في عدة مناسبات اعتمدت عليه الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها (بما فيها المفوضية السامية للاجئين) والدول والناشطين ومحاكم اللجوء والهيئات القضائية، ومثّلت تلك المبادئ دوراً بنَّاءً كأداة قانونية وعملية يمكن استخدامها أيضاً في المناصرة وكسب التأييد.

وعلى مدى قرابة عقدين من الزمن، وثَّقت الأمم المتحدة انتهاكات بحق الـ (إل جي بي تي آي) ونصّت على معاييرَ لحقوق الإنسان في إطار الميول الجنسية والهوية الجندرية. وقبل أمد قريب، ناشدت الأمم المتحدة على أعلى المستويات تطبيق العدالة في الحقوق ونبذ التمييز وإنهاء العنف وإلغاء القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية، وفي مايو/أيار 2012، أصدر المفوض السامي للاجئين رسالة إلى جميع كوادر مفوضيته يشجعهم فيها على المساعدة في تحسين المساعدة المقدمة للـ (إل جي بي تي آي) بالإضافة إلى إنهاء حالة الهوموفوبيا (رهاب المثلية) والترانسفوبيا (رهاب الازدواجية الجنسية) في مكان العمل.

قضايا في الفقه القانوني

منذ الاعتراف بأولى مطالبات اللاجئين القائمة على الميول الجنسية والهوية الجندرية في ثمانينيات القرن العشرين، يشهد الفقه القانوني في هذا المجال تطوراً رغم اختلاف وجهات النظر في بعض الأحيان من مدرسة فقهية قانونية لأخرى. وبهذا الصدد، حددنا بعض القضايا.

القضية الأولى: تتعلق بالمطالبة "بالسرية والحذر" أي إخفاء الشخص لميوله الجنسية لتجنب الاضطهاد. وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة عام 2010 قد ردَّت فكرة إجبار المثليين من الرجال على انتهاج "السرية والحذر" لإخفاء ميولهم الجنسية[2]. وقد لقي قرار المحكمة ذاك اهتماماً كبيراً خارج أوروبا. فالحذر والسرية من شأنهما أن يقوضا واحداً من أهم المبادئ الرئيسية لقانون اللاجئين الذي ينص على حق المرء في ألا يُجبر على إخفاء هويته أو تغييرها أو اعتزالها هرباً من الاضطهاد. ومع ذلك، ما زال ذلك المنطق سائداً في عدد من البلدان خاصة في أوروبا. [3]

القضية الثانية: تتعلق "بالتجريم" والتحديات التي تتصل بتحديد ما إذا كانت القوانين المجرِمة للعلاقات الجنسية المثلية ترقى إلى الاضطهاد أم لا. فمجرد وجود تلك القوانين لا يُعتد به وحده في بعض السلطات القضائية ليكون أساساً للإقرار بوضع اللاجئ فلابد من إثبات أن تلك القوانين نافذة بانتظام. بل تتطلب بعض الدول إضافة إلى ذلك أن يثبت مقدمو طلبات اللجوء أنَّ هناك خطوات قد اتخذت فعلاً بحقهم في قضيتهم بالذات. لكن لدينا وجهة نظر مغايرة لذلك وهي أنَّه بغض النظر عن منظور إنفاذ القانون فإن هذا التفسير لا يضع في الحسبان كفايةً مستوى التمييز المجتمعي في البلدان التي تجرِّم العلاقات الجنسية المثلية وأثر ذلك التمييز على المأزق الحقيقي أو المُتخوَّف منه الذي قد يعيشه الـ (إل جي بي تي آي).

القضية الثالثة تتعلق بإضفاء "الصفة الجنسية" على الأمور ذلك أنَّ صانعي القرارات يبالغون في التركيز على الأفعال الجنسية بدلاً من الالتفات إلى التوجه الجنسي على أنه هوية. وهذا الأمر لن يقود فحسب إلى الاستجواب التطفلي والمهين بحق حياة المرء الجنسية (التي لا تلائم أي شخص كان بغض النظر عن ميوله الجنسية) بل إنه أيضاً يتجاهل حقيقة أنَّ  الـ (إل جي بي تي آي) غالباً ما يتعرضون للاضطهاد بسبب التهديد الذي يُعتقد أنهم يمثلونه للتقاليد الاجتماعية والثقافية السائدة.

القضية الرابعة تتعلق برسم "الصورة النمطية" حيث تختلف طريقة الميول الجنسية وهوية الجندر من عرق لآخر ومن جنسية لأخرى. ولهذا السبب، استحوذ على أذهان صانعي القرار فضية الحصول على البينات التي تثبت ما إذا كان مقدم الطلب من الـ (إل جي بي تي آي) أم لا. ونظراً لافتقارهم للتوجيهات والمعارف اللازمة، فقد اعتمدوا على افتراضاتهم الشخصية الذاتية أو الصور النمطية في التوصل إلى استنتاجاتهم. وهذا التنميط يهدد بتقويض حيادية صناعة القرارات.

القضية الخامسة تتعلق "بعدم التصديق" وغالباً ما يصاحب ذلك التنميط، فليست كل المحاكم تقبل تلقائياً ما يدعيه مقدم الطلب من أنه من الـ (إل جي بي تي آي). بل إن بعض المحاكم تطلب إدلاء الشهود بإفاداتهم أو بإبراز بعض الوثائق الثبوتية مثل رسائل البريد الإلكتروني متجاهلة أنَّه قد يستحيل على مقدم الطلب أن يقدم مثل تلك البينات خاصة إذا كان ذلك الشخص يبذل جهده في إخفاء ميوله الجنسية.

بناء التوجيهات

وضعت المفوضية السامية للاجئين توجيهات بالسياسات والخطوات العملية لكي يتبعها كوادر المفوضية وشركاؤها والسلطات الحكومية وصانعو القرار في تعزيز منهج حقوقي ثابت وموحد لحماية الـ (إل جي بي تي آي).

في عام 2008، أصدرت المفوضية السامية للاجئين ملحوظة إرشادية حول مطالبات اللاجئين المتعلقة بالميول الجنسية وهوية الجندر[4] بهدف تحسين مستوى الوعي لدى صانعي القرارات حول التجارب الخاصة بطالبي اللجوء الـ (إل جي بي تي آي) وكذلك لتشجيع صانعي القرار على إجراء تحليل أكثر عمقاً للمسائل القانونية المتعلقة بها. أما الآن فقد حل محل تلك الملحوظة مجموعة جديدة من التوجيهات المتعلقة بالحماية الدولية ونشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2012. وتطرقت هذه التوجيهات لأول مرة وبشمولية إلى مطالب اللاجئين المبنية على الميول الجنسية و/أو هوية الجندر. وتوفر هذه التوجيهات الجديدة[5] النصح حول القضايا الجوهرية والإجرائية وحول المسائل المتعلقة بتقديم الإثباتات والأدلة وتأسيس المصداقية بما يتعلق بتلك المطالب. ويُقصد من هذه التوجيهات أن توفر الإرشاد إلى الحكومات والمزاولين القانونيين وصانعي القرار والسلطات القضائية بالإضافة إلى كوادر المفوضية السامية للاجئين ممن يبتّون في هذه المطالب بموجب اتفاقية عام 1951 لضمان ملاءمة وتوحيد التفسير عبر السلطات القضائية لتعريف اللاجئ بموجب الاتفاقية المذكورة. وتقر هذه التوجيهات أيضاً بأنَّ الأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد لأسباب تتعلق بميولهم الجنسية و/أو هويتهم  الجندرية يمكن أن يتأهلوا للحصول على وضع اللاجئ بموجب المادة 1أ(2) من الاتفاقية.

وفي عام 2011، أصدرت المفوضية السامية للاجئين ملحوظة توجيهية حول ما يجب معرفته في العمل مع الـ (إل جي بي تي آي) في إطار التهجير القسري[6] لمساعدة كوادر المفوضية وشركائها في تحسين فهمهم لحقوق هذه الفئة من اللاجئين والوقوف على أسباب استضعافهم وتعزيز الإجراءات الملموسة لضمان حمايتهم في جميع مراحل تهجيرهم. وتقدم لتلك الكوادر المشورة العملية حول كيفية إتاحتهم في مكاتبهم لبيئة ترحيبية وكيف يقدمون برامج مأمونة ودامجة للـ (إل جي بي تي آي)  وتعزيز المشاركة. وبالإضافة إلى ذلك، تضم سياسة المفوضية السامية للاجئين المتعلقة بالعمر والجندر والتنوع[7] إشارة صريحة للاجئين وطالبي اللجوء من هذه الفئة من الأشخاص.

ومع ذلك، ستكون السياسة والتوجيه ذات أثر محدود إذا ما استمر التحيز والجهل يستحوذان على المسؤولين عن تنفيذ ذلك التوجيه. ولحل مشكلة عدم الفهم بين كوادر المفوضية وشركائها[8] تعمل المفوضية السامية للاجئين على بناء مجموعة من المواد التدريبية لتدريب كوادرها بالتعاون مع منظمة أورام (منظمة طالبي اللجوء والهجرة)[9] وتغطي تلك المادة التدريبية المصطلحات والاستجابات لقضايا الحماية اليومية وتحديد وضع اللاجئين وأساليب المقابلة الشخصية المراعية لحساسية موضوع الـ (إل جي بي تي آي). أما مراحل تحديد وضع اللاجئين ومعالجة إعادة التوطين فغالباً ما تكون في المراحل التي يحدد الأشخاص المعنيون أنفسهم على أنهم من الـ (إل جي بي تي آي) وكذلك عندما تُتخذ القرارات الحساسة حول مستقبلهم.

في عام 2011 أصدرت المفوضية السامية للاجئين دليل إعادة التوطين قدمت فيه التوجيه حول إعادة توطين الـ (إل جي بي تي آي) فيما يعد غالباً الحل الوحيد الممكن في كثير من سياقات بلدان طلب اللجوء الأولى. وتسرّع المفوضية عملية إعادة توطين اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) حسب استضعافهم التي تضمنت في بعض الحالات إعادة التوطين على أساس الطوارئ. ومع أن الإصدار الأخير من أداة تحديد المخاطر الكبيرة تتطرق إلى عملية اكتشاف المخاطر المتعلقة بالحماية والتي يواجهها الـ (إل جي بي تي آي)، فما زال هناك حاجة لمزيد من الجهود ما فيها تحسين آليات الإحالة. وتعمل المفوضية حالياً على أداة لتقيم إعادة التوطين للاجئين الـ (إل جي بي تي آي) وستتضمن تلك الأداة دليلاً إرشادياً يضم قائمة للتحقق من الخطوات التي ينبغي اتباعها أولاً بأول لتقييم اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) المحتاجين لإعادة التوطين. لكننا على علم أنَّ وقت معالجة طلبات إعادة التوطين في الدول المعنية تستغرق وقتاً طويلاً في المعدل وهذا ما يؤثر على حصول الـ (إل جي بي تي آي) على الرعاية وغالباً ما يصبحون في أوضاع خطرة وصعبة.

الخلاصة

الهوموفوبيا أو رهاب المثلية الجنسية أمر صنعه الإنسان وعززته المسوّغات السياسية والدينية والقانونية بل حتى المسوغات شبه الطبية. ونحن نعلم أنَّ البشر بطبيعتهم يسرعون في الحكم على الغير ويخشون بل يكرهون "الغير" ممن يختلفون عنهم. وبما أن هجر "المعيار" الخاص بالأغلبية يتطلب إحداث التغيرات الاجتماعية ما يمثِّل تهديداً للأنماط الاجتماعية السائدة. وفي هذا الإطار، يتعرض الـ (إل جي بي تي آي) إلى خطر أن يصبحوا تجسيداً لذلك التهديد. ورأينا أيضاً مقاومةً مماثلة وتعصباً أعمى تجاه الأفراد الذين كانوا يروجون للتغير الاجتماعي في الماضي.  وللمقارنة، لا يقل الغضب والكراهية الموجهان اليوم ضد الـ (إل جي بي تي آي) وضد من يروج لحقوقهم عن التهميش والتعنيف الذين عانت منهما المرأة في بواكير القرن العشرين عندما طالبت بحقها في التصويت أو كما عانى الأمريكيون من أصول أفريقية وغيرهم من الناشطين في الحراك الحقوقي المدني في منتصف القرن العشرين.

ولحسن الحظ، تبين الأبحاث أنَّ هناك إمكانية للتغلب على التحيزات فعلينا أن نغير الطريقة التي يتعامل فيها المجتمع مع الـ (إل جي بي تي آي) بنقاش هذا الأمر على أنه قضية تمس التنوع والعدالة وعن طريق الترويج لإيلاء الاحترام لكل من هو خارج دائرة المعايير الاجتماعية السائدة. لكن ما دام الـ (إل جي بي تي آي) مستمرون في التعرض للإهمال والإساءة والتجريم من المجتمعات والجماعات المحلية فلا بد من تمكينهم من الحصول على الحماية وعلى المحافظة على كرامتهم وهذا ما يتيحه لهم وضع اللجوء.

فولكر تورك turk@unhcr.org، مدير الحماية الدولية، مقر الإدارة العامة للمفوضية السامية للاجئين في جنيف www.unhcr.org

 

[2]  انظر قضية هـ.ج. وه.ت. ضد وزارة الدولة للشؤون الداخلية 2010 UKSC31 المحكمة العليا، المملكة المتحدة، 7/7/2010 www.unhcr.org/refworld/docid/4c3456752.html

[3]  الفرار من الهوموفوبيا: مطالب اللجوء المتعلقة بالميول الجنسية وهوية الجندر في أوروبا  تقرير صادر في عام 2011. لاحظ التقرير أنَّ منطق السرية ما زال يُستخدم في النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيرلندا وهولندا ومالطا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والنرويج وسويسرا. التقرير صادر عن جامعة فريجي في أمستردام. www.unhcr.org/refworld/docid/4ebba7852.html

 

[5]  التوجيهات حول الحماية الدولية (رقم 9): مطالب وضع اللاجئين وفقاً للميول الجنسية و/ أو هوية الجندر ضمن سياق المادة 1أ(2) لاتفاقية عام 1951و /أو بروتوكولها لعام 1967 المتعلقة بوضع اللاجئين www.unhcr.org/509136ca9.html

[7]  يونيو/حزيران 2011 www.unhcr.org/refworld/docid/4def34f6887.html

[8]  أورام "فتح الأبواب: مسح عالمي لمواقف المنظمات غير الحكومية إزاء اللاجئين وطالبي اللجوء من المثليات والمثليين ومزودجي الميول الجنسية ومغيري الجندر وثنائيي الجنس"  يونيو/ حزيران http:tinyurl.com/ORAM-Opening-Doors-2012

[9] Organization for Refuge, Asylum & Migration www.oraminternational.org

 

 

DONATESUBSCRIBE